المحقق البحراني
169
الحدائق الناضرة
والذي يدل على كل من الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا " فعليه بدله " . وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ، فقال : إن كان مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أيمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ " . وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزئ عن صاحبه ؟ قال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه " . وما رواه في الفقيه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده ، يبتاع مكان
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبح - الحديث 3 . إلا أنه لم يذكر ذيله وذكره في الفقيه ج 2 ص 298 - الرقم 1478 .